فالخلاف في مسألة الباب داخل ضمن قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وإن كان ثمة طائفة شددت في المسألة وجعلوها مما يقارب مسائل العقائد، وكان من لازم قولهم القول بتكفير المخالف، كما أشار إلى ذلك القرطبي في كلامه السابق، وهذا بلا ريب مسلك غلط، بل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس للمخالف في المسألة أن يخطئ من خالفه فضلًا عن تضليله، فقال: "من قال من الفقهاء أنها واجبة على قراءة من أثبتها، أو مكروهة على قراءة من لم يثبتها، فقد غلط. . . وبهذا يتبين أن من أنكر كونها من القرآن بالكلية إلا في سورة النمل، وقطع بخطأ من أثبتها بناء على أن القرآن لا تثبت إلا بالقطع، فهو مخطئ في ذلك" (?).
والظاهر أن موجب الاعتناء بمسألة الباب وتشديد من شدد فيها ما يترتب عليها من صحة الصلاة وفسادها، فإن الشافعية ورواية عند الحنابلة يرون وجوب قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بذلك (?).
• المراد بالمسألة: لو أن ثمة شخص ارتد حال ذهاب عقله بالسكر، فإنه لا يحكم بردته، سواء سكِر باختياره، أو مكرهًا، لحاجة، أو لغير حاجة.
ويتبين مما سبق أن السكران إن ارتد حل سكره الذي لا يذهب عقله، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال السرخسي (483 هـ): "السكران لو ارتد لم تصح