الإسلام، ويُحكم على صاحبها بالكفر، إلا أن الحكم بالتكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين الذي فعل ما يوجب الكفر إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه.
فمثلًا: القول بالحلول كفر (?)، لكن من قال بالحلول فإنه لا يُحكم بكفره إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع.
أما شروط التكفير وموانعه فهو مما يطول الكلام فيه، لكن أذكره على سبيل الإجمال فيما يلي:
• أولًا: توفر الشروط: لا يتحقق في الشخص المعيَّن أنه كافر بعينه على إذا توفرت فيه شرط التكفير، بلوغ الحجة إليه بأن ذلك الفعل كفر مخرج من الملة.
فيشترط لتكفير المعين قيام الحجة عليه بأن تكون قد بلغته الرسالة، والأدلة على شرطية بلوغ الرسالة كثيرة منها:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (?).
2 - قول اللَّه تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165)} (?).
3 - قول اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا} (?).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الكتاب والسنة قد دلا على أن اللَّه لا يعذب أحدًا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسًا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. . . فمن قد آمن باللَّه ورسوله، ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول، فلم يؤمن به تفصيلًا، أما