مولود يأتي بعد ذلك فإنه يكون كافرًا كفرًا أصليًا، ويعامل معاملة الكافر الأصلي.
ويتحصل مما سبق أن الولد لو كان موجودًا وقت الردة، أو كان جنينًا في بطن أمه، وكذا لو كانت الردة من أحد الأبوين دون الآخر، وكذا لو كان أحد أصول الجنين على الإسلام، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال النووي (656 هـ): "وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها، وأحد أبويه مسلم فمسلم، أو مرتدان فمسلم، وفي قول مرتد، وفي قول كافر أصلي قلت: الأظهر مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره" (?).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن المولود قد ولد بين أبوين كافرين، فيحكم بكفره كما لو ولد بين أبوين كافرين في الأصل (?).
• المخالف للإجماع: ذهب الشافعية في المنصوص (?) إلى أنه يكون مسلمًا، وفي قول آخر للشافعية أنه مرتد (?).
• دليل المخالف: أما من قال بأنه مسلم؛ فعلته بقاء علقة الإسلام في أبويه.
وأما من قال بأنه يكون مرتدًا؛ فعلته أن يكون تبعًا لأبويه (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، وما نقله العراقيون من الاتفاق فيه يُراد به في المذهب الشافعي القديم حين كان في العراق (?).