5 - قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27)} (?).
6 - قال تعالى: {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا} (?).
7 - قال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72)} (?).
8 - قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65)} (?).
والآيات في هذا الباب كثيرة.
وأما ادعاء النبوة لغير محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسبق في أول الفصل بيان الأدلة من الكتاب والسنة على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وكفر من خالف ذلك.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: إذا سب المسلم ربه عز وجل فإنه يكون مرتدًا بذلك، سواءً كان جادًا في سبه أو هازلًا، ويجب قتله، ما لم يتب.
ويتبين مما سبق أنه لو تاب فقتله حينئذ محل خلاف، وهو غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (544 هـ): "لا خلاف أن ساب اللَّه تعالى من المسلمين كافر حلال الدم" (?) وقال ابن تيمية (728 هـ): "فصل: فيمن