مذهب الجويني (?)، والإسفراييني، والشيرازي (?)، والغزالي، والآمدي، وأبي الخطاب الحنبلي (?) (?).

ودليلهم، قالوا: إن أدلة حجية الإجماع عامة، ولم تشترط عدالة المجتهد، فاشتراطها تخصيص بلا دليل.

وأجيب عن ذلك: بأن الأدلة قد اشترطت ذلك وإن لم يكن هذا صراحة، ثم هذا الفاسق لا يؤمن عصيانه في الإجماع كما يعصي في غيره (?).

الترجيح: يظهر -واللَّه أعلم- أن القول الأول هو الراجح؛ وذلك لقوة أدلته، وضعف أدلة القول الثاني والإجابة عليها.

الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء.

ويدخل في هذا الشرط خلاف العلماء في مسألة اختلاف الصحابة أو الأولين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015