8 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له" (?).

إلى غير ذلك من الأحاديث التي يطول المقام بحصرها.

9 - انعقاد الإجماع على تحريمه، حيث نقله جمع من أهل العلم منهم ابن المنذر (?)، وابن حزم (?)، وابن عبد البر (?)، وابن قدامة (?)، والقرطبي (?)، والنووي (?)، وابن حجر (?).

فمن خالف هذه النصوص الصريحة واستباح الخمر فقد كذب كلام اللَّه تعالى ورسوله، وأتى بشرع غير شرع محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا كفر مخرج من الملة.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[101/ 4] المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كُفر.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف ظن السوء: الظن: قال ابن فارس: "الظاء والنون أُصَيْل صحيحٌ يدلُّ على معنيينِ مختلفين: يقين، وشكّ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015