• من نقل الإجماع: قال النووي (676 هـ): "أما ما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ، وربما كانوا محدثين، فهو حرام بإجماع المسلمين" (?). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "أجمع المسلمون على أن السجود لغير اللَّه محرم" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن السجود لغير اللَّه تعالى في أحاديث منها:
1 - عن معاذ -رضي اللَّه عنه- أنه قدم اليمن -أو قال الشام- فرأى النصارى تسجد لبطارقتها (?) وأساقفتها (?)، فرأى في نفسه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول اللَّه رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق اللَّه عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله) (?).