باللَّه- صار كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين" (?). وقال ابن تيمية (728 هـ): "قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم" (?).

وقال الزركشي (773 هـ): "الطاعن في عائشة رضي اللَّه عنها بالقذف كافر إجماعا" (?). وقال ابن كثير (774 هـ): "وقد أجمع العلماء، رحمهم اللَّه، قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن" (?). وقال العراقي (806 هـ): "براءة عائشة رضي اللَّه عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن، فلو شك فيها إنسان -والعياذ باللَّه تعالى- صار كافرًا، مرتدًا، بإجماع المسلمين" (?).

وقال الحجاوي (960 هـ): "من قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه: كفَر بلا خلاف" (?). وقال البهوتي (1051 هـ): "قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" (?).

وقال الرحيباني (1243 هـ): "قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" (?). وقال ابن ضويان (1353 هـ): "من قذف عائشة بما برأها اللَّه منه كفر بلا خلاف" (?).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

1 - قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015