المرتد لا يسبى" (?)، نقله عنه القاضي عياض (?)، والنووي (?)، والشوكاني (?).

ونقل ابن حزم (456 هـ) عن بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يسترق المرتد إن سبي، حيث قال: "وبرهان ذلك: إجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر على ردته. . . ولا يسترق المرتد إن سبى كما يسترق المشرك إن سبي" (?).

وقال ابن فراموز (885 هـ): "لا يسترق، صمان لحق بدار الحرب؛ إذ لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف. . . وكذا الصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعوا عليه في زمن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-" (?).

• المخالفون للإجماع: خالف طائفة من أهل العلم في سبي المرأة المرتدة حيث روي عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري، وقتادة، وأبي حنيفة القول بأن المرأة المرتدة تسترق (?). أما سبي المرتد فخالف فيه أصبغ بن الفرج المالكي (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015