وقال الرحيباني (1243 هـ): "وقد أجمع المسلمون على وجوب قتل المرتد" (?). وقال الشوكاني (1250 هـ): "قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة" (?). وقال ابن عابدين (1252 هـ): "فإن أسلم وإلا قتل لحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) (?)، وهذا بالإجماع" (?).
وقال ابن ضويان (1353 هـ) (?): "أجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب" (?). وقال ابن قاسم (1392 هـ): "أجمع بالعلماء على وجوب قتل المرتد إن لم يتب" (?). وقال المطيعي (1404 هـ): "وقد انعقد الإجماع على قتل المرتد" (?).
• مستند الإجماع: استدل أهل العلم لمسالة الباب بأدلة منها:
1 - قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16)} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى لم يجعل في الآية إلا الإسلام أو السيف، والقوم الذين وصفوا بأنهم أولوا باس شديد قيل: هم بنو حنيفة، أهل اليمامة أصحاب مسيلمة، وبه قال مقاتل بن سليمان، والزهري، كما قال رافع بن