تهوَّد، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء اللَّه ورسوله، ثلاث مرات، فأَمر به، فقُتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي (?).
• وجه الدلالة من الحديثين: في الحديثين دلالة على أن حكم الشارع في المرتد القتل.
3 - الإجماع المنقول على قتل المرتد، حيث نقله جماعة من أهل العلم، قال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعًا" (?).
وقال النووي: "أجمعوا على قتله -أي المرتد-" (?).
وهذا يدل على أن دمه غير معصوم، وأنه ممن قد أباح الشرع قتله، فلا دية على قاتله، ولا دية.
• المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم عن بعض أهل العلم القول بأنه لا قتل على مرتد (?)، ولم ينسبه لأحد من أهل العلم، وأخرج البيهقي وعبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه قال في المرتد: "يستتاب أبدًا" (?)، قال ابن قدامة: "وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدًا" (?).