وترك المكان بلا قاض فيه ضرر بيِّن (?).

• من نقل الإجماع: قال أبو الوليد الباجي (474 هـ): "وأما اعتبار إسلامه -أي القاضي- فلا خلاف فيه بين المسلمين" (?). وقال ابن تيمية (728 هـ): "المرتد أحكامه مردودة باتفاق العلماء" (?). وقال ابن فرحون (799) (?): "لا تصح -أي ولاية القضاء- من الكافر اتفاقًا" (?).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة بطلان تولي المرتد للقضاء ما يلي:

1 - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (?).

• وجه الدلالة: الآية دلت بمنطوقها أن من شرط وُلاة الأمر أن يكونوا مؤمنين، وذلك في قوله: {مِنْكُمْ} (?).

2 - قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (?).

• وجه الدلالة: أن تولية غير المسلم القضاء على المسلم يعتبر سبيلًا وسيطرة على المسلم؛ لأن القضاء ولاية، والآية صريحة أنه لا سبيل للكافر على المسلم، وهو من باب الخبر الذي بمعنى النهي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015