Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع في الجملة، وإنما الخلاف في بعض الصور، وقول الرازي شاذ لا يُعول عليه.

[26/ 4] المسألة السادسة والعشرون: السحر لا يظهر إلا من فاسق.

• المراد بالمسألة: لو ثبت السحر المحرم على شخص من الأشخاص، فإنه دليل على فسق ذلك الشخص.

ويتبين مما سبق أن السحر الذي ليس بمحرم كالذي يكون باستعمال الأدوية أو يعتمد على خفة الحركة أو ما سمي في نصوص الشرع سحرًا وهو مباح كالبيان والفصاحة، فكل ذلك ليس مرادا في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال إمام الحرمين الجويني (478 هـ) (?): "ولا يظهر السحر إلا على فاسق، ولا تظهر الكرامة على فاسق، وليس ذلك بمقتضى العقل بل مستفاد من إجماع الأمة"، نقله عنه الشربيني (?)، وزكريا الأنصاري (?) (?)، وابن حجر. . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015