ويُبيَّن أن السحر الذي يعتمد على خفة اليد، أو ما سمي في نصوص الشرع سحرًا من البيان في الكلام، أو النميمة فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال أبو عثمان الصابوني (449 هـ) (?): "وإن قال: السحر ليس بحرام، وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه" (?). قال ابن قدامة (620 هـ): "تعلّم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" (?). وقال أيضًا: "القرآن نطق بتحريمه -أي السحر- وثبت بالنقل المتواتر والإجماع" (?).

وقال النووي (676 هـ): "عمل السحر حرام، وهو من الكبائر، بالإجماع" (?)، ونقله عنه ابن حجر (?). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "تعليم السحر وتعلمه حرام، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" (?). وقال أيضا: "القرآن نطق بتحريمه -أي السحر- وثبت بالنقل المتواتر والإجماع" (?). وقال ابن تيمية (728 هـ): "قد علم أنه -أي السحر- محرم بكتاب اللَّه، وسنة رسوله، وإجماع الأمة" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "تعليم السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015