حاكم" (?)، ونقله عنه ابن مفلح (?)، وابن مفلح المقدسي (?)، وابن قاسم (?).
• مستند الإجماع: يستدل لهذه المسألة بأدلة منها:
1 - ما أخرجه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما قال: "بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الحُرَقَة (?)، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللَّه، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللَّه) قلت: كان متعوذًا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" (?).
وفي لفظ لمسلم: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأسامة: (أقتلته)؟ قال: نعم، قال: (فكيف تصنع بلا إله إلا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة) قال: يا رسول اللَّه استغفر لي، قال: (وكيف تصنع بلا إله إلا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة (قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة) (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم بإسلام الرجل وعصمته، بمجرد تلفظه بالشهادة، دون الرجوع للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك.
2 - عموم الأحاديث الدالة على عصمة دم من أسلم، منها: