• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قول اللَّه تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} (?).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى بين إباحة طعام أهل الكتاب، أي ذبائحهم، مما يدل على تحريم ذبيحة غيرهم من غير المسلمين.

قال ابن قدامة في بيان الآية: "فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار، ولأنهم لا كتاب لهم، فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان" (?).

وقال ابن كثير: "فدل بمفهومه -مفهوم المخالفة- على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل" (?).

ولأن المرتد لا يُقر على دينه الذي ارتد له، فهو في حكم الكافر والمجوسي، وقد استقرت نصوص الشريعة بتحريم ذبيحة غير المسلم، وأهل الكتاب (?).

• المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم خلافًا في المسألة فقال: "وعن بعض الفقهاء: أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ" (?).

• دليل المخالف: لم أجد من نص على دليل لمن أباح ذبيحة من ارتد، ولعلَّ علة القائلين به أن المرتد كان مسلمًا تحل ذبيحته، فلا يزول الحكم عنه بالردة.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015