لا يرث بعضهم بعضًا" (?).

وقال القرطبي (671 هـ): "وأجمعوا على أن ورثته -أي المرتد- من الكفار لا يرثونه، سوى عمر بن عبد العزيز فإنه قال: يرثونه" (?).

• مستند الإجماع: يدل على المسألة ما سبق من الأدلة على أن المرتد إن مات على الردة فإن ماله لورثته من المسلمين، ومن تلك الأدلة:

فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم؛ "فإن عليًا -رضي اللَّه عنه- "قتل المستورد العجلي على الردة، وقسم ماله بين ورثته المسلمين" (?)، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة، بل جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود، ومعاذ بن جبل، ما يوافق هذا الفعل، فكان إجماعًا" (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المرتد إن مات على الردة فماله لأهل دينه الذي ارتد إليهم. وهو مذهب الظاهرية (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?). وبه قال قتادة، وسعيد بن أبي عروبة (?)، وعلقمة (?)، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015