ببيع أو غيره، أو تصرف به ولي أمر المسلمين فلم يجد عين ماله، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب (?).
• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (861 هـ): "الإجماع على أنه -أي المرتد- إن عاد وماله قائم كان أحق به" (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:
1 - عموم النصوص الشرعية المستقرة في تحريم أخذ مال الغير بغير حق، ومنها:
أ- قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)} (?).
ب- وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)} (?).
ج- عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) (?).
والنصوص في ذلك كثيرة.
• وجه الدلالة مما سبق: دلت النصوص السابقة على تحريم أخذ مال الغير،