طالب، وابن مسعود رضي اللَّه عنهما (?)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?)، اختارها أبو بكر الخلال (?)، وهو ظاهر اختيار الخرقي، وابن قدامة (?).

وذكر المرداوي أنه آخر قولي الإمام أحمد (?)، وحكاه الخطابيُّ عن أكثر العلماء (?)، ونسبه العراقي للجمهور (?).

القول الثالث: نقل ابن حزم عن بعض أهل العلم القول بأنه لا قتل على المنافقين، حتى من اشتهر نفاقه منهم (?).

• دليل المخالف: يظهر مما سبق أن المخالفين على قسمين:

الأول: من يرى عدم قتل الزنديق فيما إذا أظهر التوبة، وهو الذي حكاه الخطابي عن أكثر العلماء.

الثاني: من لا يرى قتل المنافقين أصلًا، وهو ما نقله ابن حزم عن بعض أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015