وجه الإجمال، ثم أذكر التعريف الذي يمكن أن يكون شاملًا للتعاريف السابقة.

من شروط الردة عند الفقهاء ما يلي:

1 - الإسلام، فالكافر إذا تلفظ بالكفر، لا ينطبق عليه حكم المرتد، وهذا محل اتفاق من جهة اللغة والشرع.

2 - العقل، فالمجنون لا تصح ردته، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما نقله جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر (?)، وابن قدامة (?)، وشمس الدين ابن قدامة (?)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (?)، وابن الهمام (?) (?).

3 - الاختيار، فالمُكْره لا يحكم بردّته، وحكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر (?)، وابن بطال (?)، وابن حزم (?)، وابن العربي (?)، والقرطبي (?)، وابن تيمية (?)، وابن القيم (?).

ومما سبق يُمكن تعريف الردة اصطلاحًا بأن يقال: "هي قطع الإسلام إلى الكفر، بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد، أو الشك، من مسلم، عاقل، مختار" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015