معسكرهم، أما ما في بيوتهم فلا يجوز أخذها أو تملكها (?).

• دليل المخالف: ما يُستدل لما قاله الحسن بن حَيِّ بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عصمة الأسدي -رضي اللَّه عنه- (?) قال: "بهش الناس (?) إلى علي فقالوا: اقسم بيننا نساءهم وذراريهم؟

فقال علي: عنتني الرجال فعنيتها، وهذه ذرية قوم مسلمين في دارهم، لا سبيل لكم عليهم، ما أوت الدار من مال فهو لهم، وما أجلبوا به عليكم في عسكرهم فهو لكم مغنم (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، والمخالف، فيها قوله شاذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015