• من نقل الإجماع: قال ابن جرير الطبري (310 هـ) فيما نقله عنه ابن حجر حيث قال في شرحه لحديث ذو الخويصرة (?) حين قال فيه خالد بن الوليد: دعني أضرب عنقه يا رسول اللَّه، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا لعله أن يكون يصلي) (?): "فيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربًا، أو يستعد لذلك؛ لقوله: "فإذا خرجوا فاقتلوهم" وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاد" (?). وتبع الشوكاني (1250 هـ) ابن حجر في ذلك فنقل المسألة عن الطبري (?).

• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل على مسألة الباب ما يلي:

1 - النصوص الشرعية العامة على تحريم قتل النفس بغير حق، ومنها:

أ- عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: (الشِّرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (?).

ب- عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: سُئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكبائر، قال: (الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015