• المراد بالمسألة: لو وجدت طائفة من أهل بلد أو محلة اتفقت على ترك شيء من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة المجمع عليها، كالصلاة، أو الزكاة، أو الصيام، فإن الإمام يدعوهم لإقامتها، فإن أبوا فللإمام مقاتلة هذه الفئة حتى تؤدي الشغيرة.
ويتبين من هذا أن الشعيرة لو كانت تطوع، أو محل خلاف، أو مما يفعل فرادى، وليست ظاهرة، أو كانت ظاهرة وكان تركها من فرادى الناس فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب، وكذا ينبه إلى أن المراد المقاتلة، لا القتل، ولا التكفير.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام، فإنه يجب قتالها؛ حتى يكون الدين كله للَّه" (?)، ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال أيضًا: "كل