الرُّطَبَة من قشرِها: فسَقَت الرُطَبَةُ عن قِشْرِها، وأنه من العجيب أن تكون كلمة عربية لم تأتِ في شِعْرِ جاهليٍّ (?).

ونقل الزبيدي أيضًا عن بعضِ فُقَهاء اللُّغَة أنّ الفسق من الألفاظ الإسلامية التي لا يعرف إطلاقُها على هذا المَعْنى قبلَ الإسلام، وإن كان أصلُ معْناها الخُروجَ فهي من الحقائق الشرعية التي صارت في معناها حقيقة عرفيَّة في الشّرْع (?).

• وفي الاصطلاح: قال القرطبي: "الفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة اللَّه عز وجل، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان" (?)، ومنه قوله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} (?)، أي خرج عن أمر ربه وطاعته (?).

• ثانيًا: صورة المسألة: صورة المسألة لو أن جماعة خرجوا على إمامهم، فإن فعلهم ذلك يعتبر فسقًا، وخروجًا عن طاعة اللَّه تعالى.

• من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (840 هـ): "البغي فسق إجماعًا" (?) ونقله عنه الشوكاني (?).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

1 - قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015