• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

1 - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (?).

2 - قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (?).

3 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: "اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية! ) قالوا: لا يا رسول اللَّه، إلا أن غلامين اقتتلا فكسمع (?) أحدهما الآخر, قال: (فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا، إن كان ظالمًا فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلومًا فلينصره) (?).

4 - عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- (?) قال: "أمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015