ويتبين مما سبق أن الإتلاف لو لم يكن أثناء الحرب، بل كان قبل خروجهم، أو بعده، أو كان لأجل الانتقام لا لدفع شرهم، فكل ذلك ليس مرادًا في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن أبي شيبة (235 هـ): "عن الزهري قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- متوافرون، فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن، إلا مال يوجد بعينه"" (?).