• المراد بالمسألة: الكلام في مسألة الباب على الخوارج الذين خرجوا على علي -رضي اللَّه عنه-، وقالوا بكفر مرتكب الكبيرة، فإنهم مع ضلالهم في الخروج على علي -رضي اللَّه عنه- واستباحتهم لدماء المسلمين، وتكفيرهم إياهم، إلا أنهم مع ذلك لم يخرجوا من دائرة الإسلام، فدماؤهم فأموالهم وأعراضهم معصومة، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وتجوز مناكحتهم (أي تزويجهم أو الزواج منهم)، وأكل ذبائحهم، وكذا كل من سلك نهجهم ممن بعدهم.
أما من اعتقد شيئًا آخر كفريًا زيادة على معتقد الخوارج في زمن علي -رضي اللَّه عنه-، فغيم داخلين في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال الخطابي (388 هـ): "أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسِّكين بأصل الإسلام"، نقله عنه ابن حجر (?)، والمناوي (?). . .