واختاره ابن جرير (?).
واستدلوا له بأن المفهوم من النفي إذا أُطلق هو الإخراج من البلد، لكنَّ هذا النفي لا يمكن أن يكون من جميع الأرض إلا بسجنه في الأرض التي نُفي إليها (?).
القول الثالث: هو أن يعزره الإمام بما يراه مناسبًا في ردعه، من سجن أو غيره، وهو مذهب الشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).
واستدلوا عليه بأن هؤلاء ارتكبوا معصية لا حد فيها ولا كفارة (?).
القول الرابع: هو أن يشرَّدوا فلا يُتركون يأوون في أي بلد، حتى تظهر منهم التوبة، وهو مذهب الحنابلة (?)، والظاهرية (?)، ومروي عن الحسن والزهري (?).
واستدلوا بظاهر الآية، فإن النفي هو الطرد والإبعاد، . ولا يتم نفيه من جميع الأرض إلا تشريده وكون نفيه إلى غير مكان معيَّن (?).
القول الخامس: هو أن يُطلب أبدًا في كل مكان، حتى يُؤخذ فيقام عليه الحد، فيكون دمه هدر، لا يُطالب قاتله بالدم، وهو قول الشافعي (?)، ورواية عن أحمد (?)، وري عن ابن عباس وأنس بن مالك، والحسن، وقتادة، والزهري، والضحاك (?).