وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين" (?). وقال ابن قاسم (1392 هـ): "ولا خلاف أنه لا يقطع منه إلا يد ورجل، إذا كانتا صحيحتين" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قول اللَّه تعالى في آية الحرابة: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بقطع المحارب من خلاف، وقطع جميع الأعضاء، أو اليدين مع الرجل، أو الرجلين مع اليد ينافي ذلك (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.