[21/ 2] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت.

• المراد بالمسألة: المراد بمسألة الباب أن اللَّه تعالى بدأ بذكر القتل ثم الصلب في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} (?).

وليس المراد أن قتل المحارب مقدم على صلبه، فإن مسألة البداءة بالقتل أو الصلب محل خلاف مشهور بين أهل العلم.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "اللَّه تعالى قدَّم القتل على الصلب لفظًا، والترتيب بينهما ثابت بغير خلاف" (?).

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "اللَّه تعالى قدَّم القتل على الصلب لفظًا، والترتيب بينهما ثابت بغير خلاف" (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015