الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} (?).
قال ابن كثير: "المحاربة: هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل" (?).
وقال الأزهري: " {يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} يعني المعصية" (?).
• ثانيًا: تعريف الحرابة اصطلاحًا: اختلفت المذاهب الفقهية في ضابط الحرابة الشرعية التي توجب الحد على أقوال:
فعند الحنفية: قال الكاساني: "هو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة، على وجه يمتنع المارة عن المرور، وينقطع الطريق، سواءٌ كان القطع من جماعة، أو من واحد، بعد أن يكون له قوة القطع، وسواء كان القطع بسلاحٍ أو غيره، من العصا، والحجر، والخشب، ونحوها" (?).
وعند المالكية: قال ابن عرفة "الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مالٍ محترم بمكابرة قتال، أو خوفه، أو ذهاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق، لا لإمرة، ولا نائرة (?)، ولا عداوة" (?).
وعند الشافعية: قال النووي: "هو البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو إرعاب،