• وجه الدلالة: في الأثر أن الحدود إلى السلطان، فمن أقامها دون إذن الإمام، فهو مخالف لما ورَد.

2 - من النظر: أن السارق قد لا يكون عالمًا بشروط القطع، فقد تكون سرقته مما لا توجب الحد إما لشبهة فيها، أو لكونها من غير حرز أو لغير ذلك، فيوجب على نفسه حدًّا لم يشرعه اللَّه تعالى.Rلم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015