القاطع، ظنًا منه أنها اليمنى، فإن القاطع لا يضمن يد السارق التي قطعت.

ويتحصل مما سبق أن القاطع إن قطع اليسرى قبل أمر الحاكم بالقطع، فذلك غير مراد في المسألة، وكذا إن كان يعلم بأنها اليسار، فغير مراد.

• من نقل الإجماع: قال المرغيناني (593 هـ): "لو أخرج السارق يساره وقال: هذه يميني، لا يضمن -أي القاطع- بالاتفاق؛ لأنه قطعه بأمره" (?)، وأقره عليها جماعة من شراح هذا المتن من الحنفية، كابن الهمام (?)، والزيلعي (?). وقال دامان (1078 هـ): "إذا قال أخرج يمينك فأخرج يساره، وقال: هذه يميني، فقطع، لا يضمن إجماعًا، وإن كان عالمًا بأنها يساره" (?).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

1 - من الأثر: أنه مروى عن علي -رضي اللَّه عنه- (?).

2 - من النظر: أن القاطع قطع اليد بأمر من السارق وإذنه، فلم يكن عليه في ذلك ضمان (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب الحنابلة إلى أن من قطع يد السارق اليسرى خطأً فعليه ديتها (?)، ونقل ابن حزم هذا القول عن بعض أصحابه (?).

وذكر ابن حزم قولًا آخر هو أن على السارق أن تقطع يده اليمنى بعد قطع اليسرى بالخطأ (?).

• دليل المخالف: علل القائلين بقطع اليمنى بعد قطع اليسرى خطأً بأن الواجب هم قطع اليد اليمنى، فإذا قُطعت اليسرى لم يتحقق الأمر كما أمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015