Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود المخالف من بعض الشافعية وبعض الحنابلة، ولذا لمَّا ساق الصنعاني المسألة قال: "التوبة لا تسقط الحد، وهو أصح القولين عند الشافعية والجمهور" (?)، فذكر المسألة على أنها خلافية، وليست إجماعًا محققًا، واللَّه تعالى أعلم.

[86/ 1] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.

• المراد بالمسألة: لو سرق شخص مالًا يجب فيه الحد، فلصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق قبل أن يرفع الأمر للحاكم، وبالعفو يسقط عن السارق حد القطع.

• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "اتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو ما لم يرفع ذلك إلى الإمام" (?). وقال ابن المرتضى (840 هـ): "ويسقط بالعفو قبل الرفع إجماعًا" (?).

وقال الشوكاني (1250 هـ): "القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه" (?). وقال المطيعي (1404 هـ): "اتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو ما لم يرفع ذلك إلى الإمام" (?).

• مستند الإجماع: يدل على هذه المسألة الأثر والنظر:

1 - فمن الأثر: عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- أنه: "سُرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015