القطع حتى يرد دليل بمنع القطع ولا دليل (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق؛ لثبوت الخلاف فيها مع الظاهرية.

[80/ 1] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف المكاتب: المكاتب اسم مفعول من كاتَب يُكاتب، قال الأزهري (?): "المكاتبة: لفظة وُضعت لعتق على مالٍ مُنجَّم إلى أوقات معلومة، يحلُّ منجم لوقته المعلوم" (?).

والمراد بالمكاتب عند الفقهاء هو أن يشتري العبد نفسه ويعتقها، بعقد بين السيد وعبْده على أن يدفع له مالًا على أيام معدودة، يصير بأدائها حرًا (?).

• ثانيًا: صورة المسألة: لو أن شخصًا لديه عبد كاتبه، فسرق السيد من مال مكاتبه قبل أن يسدد المكاتب ما عليه، فلا قطع على السيد حينئذ.

ويتبين من هذا أن المكاتب لو أدى جميع ما عليه ثم سرق السيد منه فليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015