• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان المسروق صبيًا حرًا يعبر عن نفسه، فلا قطع، وكذا لو كان حرًا كبيرًا يعبر عن نفسه فهو كذلك من باب أولى (?)، إذ العبرة في المسألة أن يكون حرًا، وأن يعبر عن نفسه.

ويتبين من هذا أن المسروق لو كان صبيًا حرًا لكنه لا يعبر عن نفسه، وكذا لو كان كبيرًا لكنه لا يعبر عن نفسه لجنون أو زيادة الكبر أو نحو ذلك، أو كان المسروق عبدًا صغيرًا أو كبيرًا، فكل ذلك ليس مرادًا في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "إن كان -أي الحر الصبي- يعبِّر عن نفسه لا يقطع بالإجماع" (?).

• مستند الإجماع: علل الفقهاء للمسألة بما يلي:

1 - أن من شرط السرقة أن يكن المسروق مالًا متقومًا، والحر ليس بمال.

2 - لأن الذي يعبر عن نفسه لا يمكن سرقته بأخذه من الحرز، وإنما يكون أخذه من باب خداعه (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

• إلا أن ثمة تنبيهان:

الأول: ظاهر إطلاق الحنابلة في كتبهم أن ثمة رواية عن أحمد بوجوب القطع على من سرق الحر الصغير، ولم يقيدوا بكونه مميزًا، أو غير مميز، لكن شمس الدين ابن قدامة لما ذكر المسألة قال: "ظاهر المذهب أنه لا يقطع بسرقة الحر الصغير. . . " عن أحمد رواية ثانية: أنه يقطع بسرقة الصغير، وذكرها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015