عن السائب بن يزيد (?): "أن عبد اللَّه بن عمرو ابن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا؛ فإنه سرق، فقال له "عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا، فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم" (?).

• وجه الدلالة: أن عمر -رضي اللَّه عنه- لم يقطع العبد حين سرق من مال سيده، ولم ينكر عليه ذلك أحد (?).

2 - أنه مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم، كما سبق في كلام ابن قدامة، وابن عبد البر، وابن العربي، والكاساني.

2 - من النظر:

أ- لئلا يجتمع على السيد عقوبتان، ضياع ماله، وقطع غلامه (?).

ب- لشبهة استحقاق النفقة، والحدود تدرأ بالشبهات (?).

• المخالفون للإجماع: حكي عن داود، وأبي ثور أن العبد يقطع إن سرق من مال سيده (?).

إلا أن ابن عبد البر قال في نقل أبي ثور: "قال أبو ثور: يقطع العبد إذا سرق من سيده إلا أن يمنع منه إجماع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015