مميز، أو كان حرًا كبيرًا لكنه أخذه حالة فقدان لعقله، بجنون، أو نوم، أو إغماء، فكل ذلك ليس مرادًا في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (840 هـ): "لا قطع في سرقة حرٍ كبير إجماعًا" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "لو كان -أي الصبي الحر- يمشي، ويتكلم، ويميز، لا يقطع إجماعًا (?).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لهذه المسألة بما يلي:
1 - أن الحر ليس بمال، من شرط القطع كونه مالًا.
2 - أن الكبير لا يمكن سرقته وإنما يؤخذ عن طريق الخداع ونحوه (?).
• المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم مخالفًا في المسألة فقال: "اختلف الناس فيمن سرق عبدًا كبيرًا يتكلم، وفيمن سرق حرًا صغيرًا أو كبيرًا"، ثم لم يذكر القائلين به صريحًا (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، لعدم وجود المخالف، وما نقله ابن حزم، لم أجد من قال به، ولا من أشار إلى الخلاف غير ابن حزم.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان المسروق ماءً سائلًا، فإنه لا قطع حينئذٍ، ولو بلغ قيمة الماء النصاب، وسواء كان محرزًا أو لا.
ويتبين مما سبق أن الماء لو كان ثلجًا، فمسألة أخرى غير مرادة في الباب،