• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمع العلماء أنه لا قطع على المضارب من مال مضاربه، وكذلك المودع عنده الوديعة" (?).
وقال الكاساني: "لا خلاف في أنه إذا كان فيهم شريك المسروق منه أنه لا قطع على أحد" (?).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن المال المسروق ملك الشريكين على الشيوع، فما سرقه الشريك له فيه حق، وهذا يعد شبهة دارئة للحد، والحدود تدرأ بالشبهات (?)، ولذا كان من شروط القطع عند بعض الفقهاء هو أن يكون الملك تامًا قويًا لا شبهة فيه (?).
• المخالفون للإجماع: خالف ابن حزم في المسألة فذهب إلى أن من سرق من شريكه مالًا فإن عليه القطع (?).
• دليل المخالف: علل ابن حزم ذلك بأن أخذ الشريك من مال شريكه حرام، وليس له فعل ذلك، فكان أخذه للمال سرقة تجب فيها القطع، وقد أوجب اللَّه قطع يد السارق، ولم يستثن سرقة الشريك من شريكه، وليس ثمة دليل على عدم القطع، أما كونه حد يدرأ بالشبهات فقد سبق أن الظاهرية لا يرون درأ الحدود بالشبهات (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق، واللَّه تعالى أعلم؛ لخلاف ابن حزم.