ابن خاله، أو غيرهما، فينه يجب عليه القطع، ولا يعتبر مجرد كونه ذي رحم أن ذلك من جملة الشُّبه التي تدرأ بها الحدود.
ويتحصل مما سبق أن لو كان ثمة شبهة دارئة للحد كأن يكونا في مسكن واحد، أو بينهما مال مشترك، أو نحو ذلك، فليس هذا مردًا في مسألة الباب، وإنما المقصود أن مجرد السرقة من القريب غير ذي الرحم لا يعد شبهة دارئة للحد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا كلهم أنه يقطع فيما سرق من ذي رحمه غير المحرمة" (?). وقال الكاساني: "لو سرق من ذي رحم غير محرم يقطع بالإجماع" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).
• وجه الدلالة: عموم الآية، ويدخل فيها من سرق من ذي الرَّحِم غير المحرمة، وليس ثمَّة دليل يخرجه من هذا العموم.
2 - من النظر: أن من سرق من ذي رحم غير محرم فكأنه سرق من أجنبي، فإن المباسطة بالدخول عليه ليست كالمباسطة بدخول ذي الرحم، ولا يوجد ما يدل على شبهة يُدرأ بها الحد، فبقي الحكم على أصله من وجوب الحد (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.