قطع] (?) بإقرار مجرد دون إحضار السرقة" (?).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:

1 - قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).

• وجه الدلالة: أن الآية عامة، وليس فيها اشتراط أن يكون السارق معه المال المسروق.

2 - عن أبي أمية المخزومي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما إخالك سرقت) قال: بلى، قال: (اذهبوا به فاقطعوه)، ثم جيئوا به، فقطعوه، ثم جاءوا به، فقال له: (قل أستغفر اللَّه وأئوب إليه) فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه، قال: (اللهم تب عليه) (?).

• وجه الدلالة: قوله: "ولم يوجد معه متاع"، ومع ذلك أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطعه حين أقر.

3 - نصوص السنة الدالة على القطع؛ إذ ليس في شيء منها اشتراط إحضار المال المسروق.

• المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم عن المالكية خلافًا في مسألة الباب، وأن من أقر بسرقة مال معين، فلا بد من إحضار المال المسروق ليقبل إقراره (?).

• دليل المخالف: استدل المخالف بأنه مروي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، بما رواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015