الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة

[48/ 1] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الشهادة لغةً واصطلاحًا:

• الشهادة لغةً: تطلق الشهادة في لغة العرب على عدة معان هي:

أولًا: بمعنى العلم والبيان: قال ابن فارس: "يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بيَّن لمن الحق وعلى من هو، فالشاهد هو الذي يبين ما علمه" (?)، ومنه قوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (?)، فقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الشهادة هنا بمعنى بيَّن وأعلم، منهم القرطبي حيث قال: {شَهِدَ اللَّهُ}: أي بيَّن وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بين وأعلم لمن الحق، أو على من هو" (?)، وقال البغوي: {شَهِدَ اللَّهُ}، أي: بيّن اللَّه، لأن الشهادة تبيين" (?).

ثانيًا: بمعنى الحضور: قال الفيومي: "شهدتُ المجلس: حضرتُه" (?)، ومنه قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (?)، أي كان حاضرًا في البلد حين دخل شهر رمضان (?)، وكذا قوله تعالى: {وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ} (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015