• المخالفون للإجماع: خالف الظاهرية في مسألة الباب وذهبوا إلى أن الحد لا يدرأ بالشبهات، وهذا هو مذهب الظاهرية، كما بينه ابن حزم فقال: "ذهب قوم إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات، فأشدهم قولًا بها واستعمالًا لها أبو حنيفة وأصحابه، ثم المالكيون، ثم الشافعيون.

وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة، ولا أن تقام بشبهة، وإنما هو الحق للَّه تعالى ولا مزيد، فان لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة؛ لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام) (?)، وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة؛ لقول اللَّه تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} (?) " (?).

وعليه فمذهب الظاهرية أن من سرق من مال أبيه، أو مال ابنه، فإن عليه الحد إذا توفرت فيه شروط القطع، ولا يدرأ الحد بالشبهة حينئذ (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة من حيث العموم ليست محل إجماع متحقق، لكن ينبه إلى أن بعض الصور المندرجة تحت القاعدة قد تكون محل إجماع، لا لكونها شبهة تدرأ به الحد، بل لدليل آخر يكون نصًا في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[47/ 1] المسألة السابعة والأربعون: لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص، لكن صاحب المال المسروق لم يطالب بالحد، فإنه يجب إقامة الحد حينئذٍ، ولا عبرة بمطالبة صاحب المال المسروق بإقامة الحد من عدمه في إقامة حد السرقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015