في ربع دينار فصاعدًا) متفق عليه (?)، وإجماع الصحابة" (?).
وقال ابن مفلح المقدسي (884 هـ): "لا قطع بسرقة دون النصاب. . . وهو إجماع الصحابة" (?). وقال ابن قاسم (1392 هـ) في معرض الكلام على شروط القطع: "أن يكون المسروق نصابًا. . . فلا قطع بسرقة ما دون ذلك عند عامة الفقهاء المعتد بقولهم، ولإجماع الصحابة" (?).
الوجه الثاني: أن اشتراط النصاب محل إجماع، ولم يقيد بزمن دون غيره:
فهذا حكاه الطحاوي (321 هـ) حيث قال: "أجمعوا أن اللَّه عز وجل لم يعن بذلك كل سارقٍ، وأنه إنما عنى به خاصًا من السراق لمقدار من المال معلوم.
فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن اللَّه تعالى عنى به خاصًا إلا ما قد أجمعوا أن اللَّه تعالى عناه" (?). وقال الطرابلسي (844 هـ) (?): "لا خلاف في أن النصاب في باب السرقة شرط لوجوب القطع" (?)، ونقل الإجماع على ذلك في موضع آخر (?). وقال ابن قاسم (1392 هـ): "اتفق أهل العلم أن من سرق نصابًا وجب قطعه بشرطه" (?).