قال السرخسي (?) من الحنفية: "كل مكان معد لحفظ الأمتعة فهو حرز" (?).
وعرفه المالكية بأنه: "ألا يُعد الواضع فيه مضيعًا عرفًا" (?).
وقال الرملي (?) من الشافعية: "ضابط الحرز: ما لا يُنسب المودَع بوضع الوديعة فيه إلى تقصير" (?).
وقال ابن قدامة من الحنابلة: "الحرز ما عد حرزًا في العرف" (?).
ويتحصل مما سبق أن الحرز عند الفقهاء هو ما نُصب لحفظ أموال الناس عادة، كالدار، والصندوق، وما أشبه ذلك، وتحديد الحرز يرجع إلى العرف،