• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "لو غصب صفرًا، أو نحاسًا، أو حديدًا، فضربه آنية يُنظر: إن كان يُباع وزنًا فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الذهب والفضة؛ لأنه لم يخرج بالضرب والصناعة عن حد الوزن، وإن كان يباع عددًا ليس له أن يسترده بلا خلاف" (?)، وحكى الإجماع في موضع آخر فقال: "لو سرق حديدًا، أو صفرًا، أو نحاسًا، أو ما أشبه ذلك، فضرَبها أواني، يُنظر إن كان بعد الصناعة والضرب تباع وزنًا فهو على الاختلاف الذي ذكرنا، وإن كانت تباع عددًا فيقطع حق المالك بالإجماع" (?). وقال ابن نجيم (970 هـ): "في الحديد، والرصاص، والصفران جعله -أي السارق- أواني: فمان كان يباع عددًا فهو للسارق بالإجماع" (?). وقال دامان (1078 هـ): "لو جعل -أي السارق- الحديد، والرصاص أواني، فإن كان يباع عددا فهو للسارق بالإجماع" (?).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأن فعل الغاصب في المال المسروق يعتبر استهلاكًا للمال، أو هو في معنى الاستهلاك، فكأن السارق استهلك ما سرقه، وحينئذ فيستحق صاحب المال المسروق القيمة (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب رد المال المسروق لصاحبه فيما لو سرق حديدًا أو نحاسًا أو رصاصًا أو نحوه وجعله أواني، وكان مما يباع بالعدد، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
• دليل المخالف: علل القائلون بوجوب الرد بأن السارق متعد بسرقته وعمله في المال المسروق، فهو قد تصرف فيما ليس له، لذا يجب عليه رد ما أخذ (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم.