وأرْجَع أبو البقاء أصل البرء إلى معنى واحد فقال: "أصل البرء: خلوص الشيء عن غيره، إما على سبيل التقصي، كقولهم: برئ المريض من مرضه، والبائع من عيوب مبيعه، وصاحب الدين من دينه، ومنه استبرأء الجارية، أو على سبيل الإنشاء، كقولهم: برأ اللَّه الخلق" (?).

• الإبراء اصطلاحًا: هو إسقاط الشخص حقًا له أو بعض حقه من ذِمَّة آخر (?).

فيكون المراد بالإبراء هنا هو إسقاط حد السرقة عن السارق بموجب إسقاط صاحب المال المسروق حقه من المال المسروق.

• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة عند الإمام على شخص بما يوجب الحد، فأراد صاحب المال المسروق أن يبرئ السارق من القطع فليس له ذلك.

بهذا يتضح أن الإبراء لو كان قبل بلوغه الإمام، فليس ذلك مرادًا في مسألة الباب، وكذا يتبيَّن أن الإبراء الذي لا يصح هو الإبراء عن الحد، لا الإبراء عن المال المسروق.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "لا خلاف في حد الزنا والشرب والسكر والسرقة أنه لا يحتمل العفو والصلح والإبراء بعد ما ثبت بالحجة" (?).

• مستند الإجماع: استدل الفقهاء للمسألة بأن حد السرقة حق للَّه تعالى، فإذا ثبت عند الإمام لم يملك أحد أن يسقطه، وقد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، ونُقل فيه إجماع أهل العلم على ذلك -كما سبق بيانه- (?)، والإبراء كذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015