3 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت) قال: لا يا رسول اللَّه، قال: (أنكتها) لا يَكْني، قال: فعند ذلك أمر برجمه (?).

4 - أن التلقين مروي عن جماعة من الصحابة رضي اللَّه عنهم كأبي بكر، وعمر، وعلي، وابنه الحسن، وأبي هريرة، وأبي مسعود، وأبي الدرداء، وعمرو بن العاص، وأبو واقد الليثي رضي اللَّه عنهم (?)، وهو ثابت عنهم كما قال ابن حجر: "ثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحد" (?).

• المخالفون للإجماع: هذا القول وإن كان عليه عامة أهل العلم، إلا أن ثمة قولًا للشافعية أنه لا يجوز للقاضي التعريض للمقر بالسرقة ليرجع عن إقراره (?).

وثمة أقوال أخرى لا تنافي نقل الاتفاق، لكنها تخصص الجواز بحالات وتمنعه في غيرها، فمن ذلك:

القول بجواز التعريض إن كان المقر لا يعلم أن له الرجوع، وإلا فلا، وهو قول للشافعية أيضًا (?).

وكذلك القول بتخصيص إباحة التلقين لمن كان يجهل الحكم، وبه قال أبو ثور (?).

وكذلك القول باستثناء تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات، وجواز تلقين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015