• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أنه ليس ثمة مانع من القطع، والشبهة منتفية في هذه الصورة، والأصل القطع عند توفر الشروط، حتى يرد المانع.

• المخالفون للإجماع: ثمة رواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، يرى فيها أن من سرق من أمه من الرضاع فإنه لا يقطع (?).

• دليل المخالف: استند أبو يوسف لعدم القطع في السرقة من الأم من الرضاع بأن السرقة من الأم من الرضاع فيه شبهة دارئة للحد، والحدود تدرأ بالشبهات (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع متحقق في الأم من الرضاع، أما في غيرها فالمسألة محل إجماع؛ فإن أبا يوسف خص الخلاف في الأم من الرضاع دون غيرها، واللَّه تعالى أعلم.

[36/ 1] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به.

• المراد بالمسألة: لو أقر شخص على نفسه بسرقة ما يوجب الحد، فإن للإمام أن يلقنه الرجوع، على سبيل التعريض، كأن يقول له: ما أظنك سرقت، أو لعلك أخذت من غير حرز، أو نحو ذلك.

ويتبيَّن مما سبق أن السرقة لو ثبتت عليه بطريق بينة الشهود، أو كان التلقين على سبيل التصريح، فكل ذلك ليس من مسائل الباب، وكذا لو كان التلقين من غير القاضي، فهي مسألة أخرى، ليست مرادة في الباب، واللَّه تعالى أعلم.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "قال أحمد: "لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره"، وهذا قول عامة الفقهاء" (?).

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "قال أحمد: "لا بأس بتلقين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015