مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).
• وجه الدلالة: أن الآية نصت على قطع السارقة، وهذا نص في الموضوع.
2 - حديث عائشة رضي اللَّه عنها في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وفيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص رقيق، بما يوجب الحد، وكان قد سرق من غير سيده، ومن غير رقيق آخر لسيده، ومن غير من لو من سرق منه سيده لم يقطع السيد، فإنه يجب إقامة الحد عليه حينئذ، كما أنه يجب إقامة الحد على الحر.
وينبه إلى أن المراد إقامة الحد، بغض النظر عن نوع الحد الذي يقام عليه، بكونه بقطع جميع الكف أو نصفها، فإن هذه مسألة أخرى غير مرادة في مسألة الباب.
ويتحصل مما سبق أن العبد لو سرق من مال سيده، أو من رقيق آخر لسيده، أو من شخص آخر لو سرق منه السيد لم يقطع، فكل ذلك غير مراد.